الم 550 ق ت .
الجزاء المترتب عن عدم شهر عقد الشركة: تنص الم 734 ق ت بطلب في شركات التضامن وإلا كان باطلا إتمام إجراءات النشر دون احتجاج الشركاء والشركة تجاه الغير بسبب البطلان غير أنه يجوز للمحكمة ألا تقضي بالبطلان الذي حصل إذا إذا لم يثبت أي تدليس. فيترتب عن إجراءات عدم الشهر جزاء البطلان وهو بطلان من نوع خاص لأنه لا يقع بقوة القانون ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها كما هو الحال في البطلان المطلق وإنما يجب طلبه من ذوي الشأن.
نطاق البطلان: وقد قرر القانون على تخلف إجراءات شهر الشركة جزاء البطلان لكن إذا اتبعت هذه الإجراءات وأغفل بعضها كان يرد هذا الإغفال على بيانات لم ينص عليها المشرع كتحديد سلطات المدير أو تغييره فالجزاء هنا هو عدم الاحتجاج بهذا البيان على الغير الذي من حقه الذي من حقه أن يخطر بهذا البيان. والبطلان المترتب عن عدم الشهر يجوز أن يتمسك به كل ذي مصلحة وتختلف أحكام البطلان تبعا لكل فئة تطلبه:
أولا الشركاء: يحق لكل شريك أن يتمسك ببطلان الشركة طالما لم تتبع إجراءات شهرها إذ لا يجوز إلزام اريك بالبقاء في شركة معرضة للانقضاء وهذا الحق الذي خوله القانون للشريك يقتصر على التمسك به في مواجهة الشركاء فحسب فلا يجوز للشريك أن يتمسك به لعدم إتباع إجراءات الشهر في مواجهة الغير. وبما أن غرض البطلان في هذه الحالة هو حماية المصالح الفردية فهو لا يتعلق بالنظام العام فيجوز للشريك أن يتنازل عن حقه في المطالبة به لأن العقد شريعة المتعاقدين. كما أن واجب الشهر يقع على عاتق كل شريك فإن أغفل الشركاء القيام بإجراءات الشهر فإن ذلك يدل على تقصيرهم وبالتالي لا يجوز أن يستفيدوا من هذا التقصير وذلك طبقا للم 418/2 ق م ((غير انه لا يجوز أن يحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغير ولا يكون له أثر فيما بينهم إلا من اليوم الذي يقوم فيهم أحدهم بطلب البطلان))
ثانيا:دائنوا الشركة: لدائن الشركة الخيار في التمسك بالبطلان أو الإعراض عنه وتكون مصلحته في التمسك به كما لو أقامت الشركة رهنا على أموالها وأراد لإسقاط هذا الرهن لاستيفاء حقه فيقوم برفع دعوى البطلان على الشركة فإذا قضي له بذلك اعتبرت الأموال المرهونة كأن لم تكن للشركة ولكن الرهن باطلا لوقوعه من غير مالك ولكن غالبا ما تكون مصلحة دائن الشركة وضامنه لحقه دون أن يزاحمه الدائنين الشخصيين للشركة وقد يتمسك بعض دائني الشركة بالبطلان في حين يتمسك البعض الآخر ببقاء الشركة حتى يتفادوا مزاحمة الدائنين الشخصيين للشركاء ففي هذه الحالة يجب الحكم بالبطلان لأنه الأصل.
ثالثا:الدائنون الشخصيون للشركة: يحق لهم طلب بطلان عقد الشركة (عدم |إتباع إجراءات الشهر )إذا كانت لهم مصلحة في ذلك كأن يطلبوا بالبطلان قصد استرجاع حصة مدينهم الشريك على ذمته وإدخالها في الضمان العام المقرر لهم ويكون لهم ذلك بطريقتين:
استعمال حق مدينهم في البطلان وذلك عن طريق الدعوى الغير مباشرة طبقا لأحكام المادة 189 ق م غير أنه في هذه الحالة لا يستطيعون التمسك بهذا البطلان على الغير من دائني الشركة ولذا غالبا ما يفضلون الطريق الثاني ويتمسكون ببطلان الشركة بدعوى مباشرة بصفتهم من الغير ويترتب على تقرر البطلان أنه:أثر البطلان لا يعود على الماضي إذا طلبه احد الشركاء ويقتصر أثره على المستقبل وهذا ما قضت به الم 418/2 ق م ولا يكون له اثر فيما بينهم إلا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان أما إذا طلبه الغير فيعود بأثر رجعي اعتبرت الشركة بالنسبة له كأن لم يكن فلا يكون لها وجود في الماضي أو في المستقبل.
خصائص عقد الشركة.
تنص المادتين 551/552 ق ت على مميزات شركة التضامن فبمجرد أن يتخذ عقدها شكل شركة التضامن يكتسي العقد المبرم بين الشركاء الصفة التجارية ويصبح كل شريك متمتع بصفة التاجر ومسؤول مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة.
عنوان الشركة : تتميز الشركة بعنوان يعد بمثابة اسم تجاري لها يتكون من أسماء الشركاء جميعا أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوعا بكلمة (وشركاؤه) وهنا يجب التمييز بين عنوان الشركة: وهو اسمها التجاري الذي تتميز به ويحميه القانون لأنه تتعامل به مع الغير وتوقع به على معاملاتها وهنا التسمية المبتكرة والتي تكون بغية اجتذاب العملاء فيجب أن يحمل التوقيع على العقود عنوان الشركة وبما أن عنوان الشركة يرتب آثارا قانونية في معاملاتها مع الغير لذا لا يجوز أن يتضمن اسم شخص آخر ولو كان مديرها طالما ليست له صفة الشريك في الشركة وانتفاء عنوان الشركة لا يترتب عليه بطلانها وإنما يجب في هذه الحالة أن يكون التوقيع على معاملاتها مشتملا على أسماء كل الشركاء غير أن وجود اسم للشركة له أثر بالغ من حيث الائتمان الذي تتميز به الشركة وعليه فإذا توفي الشريك أو انسحب من الشركة وجب حذف اسمه من عنوانها كلما تضمن العقد التأسيسي للشركة شرطا يقضي باستمرارها في هذه الحالة .(*)
اكتساب الشريك صفة التاجر:يكتسب الشريك صفة التاجر بمجرد دخوله في شركة التضامن ويجب أن تتوفر فيه أهلية الاتجار 19 سنة دون أن يكون مصابا بعارض من عوارض الأهلية ويستوي أن يكون رجلا أو امرأة ويترتب على اكتساب صفة التاجر خضوعه لالتزامات التجار كإمساك الدفاتر التجارية كما يترتب عليه أيضا أن الشركة إذا توقفت عن دفع ديونها وشهر إفلاسها أدى ذلك إلى إشهار إفلاس جميع الشركاء فيها لكونهم مسؤولون مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة لكن إفلاس أحد الشركاء لا يؤدي إلى إفلاس الشركة وليس هناك ما يمنع من أ يكون الشريك في شركة التضامن شريكا في أكثر من شركة.
المسؤولية الشخصية والتضامنية: بمجرد دخول الشخص في شركة التضامن تقوم مسؤوليته الشخصية عهن ديون الشركة ويقصد بها أن الشريك يسأل شخصيا عن ديون الشركة كشخص معنوي متميز عن أشخاص الشركاء المكونين للشركة وأما المقصود من مسؤولية الشريك المطلقة عن ديون الشركة أن كل شريك في شركة التضامن يسأل عن ديون الشركة في جميع أموالها كما لو كانت هذه الديون ديونا خاصة به فلا تتحدد مسؤولية لشريك عن ديون الشركة بقدر الحصة المقدمة في رأسمال الشركة وإنما تتعداها لتتسع باتساع ذمته المالية بأكملها كأصل عام فالشريك في شركة التضامن يتعهد شخصيا بالتزامات الشركة وعلى وجه الإطلاق بحيث تصبح من عناصر ذمة الشريك السلبية وهي تسأل مسؤولية مطلقة عن ديونها وكل شريك في الشركة يسأل عن ديون الشخص المعنوي مسؤولية مطلقة لا محدودة
المسؤولية التضامنية:نصت الم 551 ق ت على مسؤولية الشريك التضامنية ونعني أن يلتزم الشريك المتضامن أمام الغير بدفع ديون الشركة أن يرجع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين ويستطيع دائن الشركة أن يتوجه مباشرة إلى أي من الشركاء دون أن ينفذ أولا على الشركة ومتى قام الشريك بالوفاء له حق الرجوع على الشركة والشركاء حسب قواعد الكفالة التضامنية لكن تطبيق قواعد الكفالة بصفة مطلقة من شأنه أن يجعل الشريك لمتضامن تحت رحمة دائن الشركة فلتفادي مثل هذه الأمور قيد المشرع حق الدائن في الرجوع على الشريك وهذا عن طريق وضع شرط نصت عليه الم 555/2 ق ت على ألا يجوز لدائن الشركة مطالبة أحد الشركاء بالوفاء بديون الشركة بعقد غير قضائي أي بمقتضى ورقة عادية دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء.
نطاق المسؤولية التضامنية من حيث الزمان:
تقضي القاعدة العامة أن مسؤولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية تبقى قائمة مادام يتمتع بهذه الصفة لكن قد يحدث أن يخرج الشريك في بعض الحالات من الشركة قبل حلول أجلها أو ينظم شريك جديد للشركة بعد قيامه وممارسة نشاطها أو يتنازل شريك عن حصته لآخر
1- مسؤولية الشريك المنسحب:إذا خرج أحد الشركاء من الشركة لا يسأل كأصل عام عن ديون الشركة التي تتعلق بذمتها بعد خروجه منها على شرط أن يشهر ذلك وإلا بقي أمام الغير مسؤولا عن ديون الشركة ولو كانت لاحقة على انسحابه منها ويجب أيضا أن يحذف اسمه من عنوان الشركة إذا كان واردا بها وذلك حتى لا يظل الغير معتمدا على استمرار الشريك في الشركة الأمر الذي يؤثر في ائتمان الشركة والضمان العام لتعامله فإذا تخلف هذان الشرطان أي شهر الانسحاب وحذف اسم الشريك المنسحب ظلت المسؤولية الشخصية والتضامنية قائمة رغم خروجه من الشركة على غاية انقضاء الشركة وتصفيتها.
2- مسؤولية الشريك الجديد: استقر الرأي على أن الشريك الجديد الذي ينظم على الشركة أثناء قيامه يسأل مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة عن ديون الشركة التي تعلقت بذمتها قبل انضمامه إليها لأن هذه الديون قد نشأتن في ذمة الشركة كشخص معنوي ولأن المسؤولية الشخصي والتضامنية المطلقة للشركة هي حكم ملازم لصفة الشريك غير أنه يجوز للشريك الجديد أن يشترط عند دخوله الشركة عدم مسؤوليته عن ديونها السابقة عن انضمامه إليها فتقتصر مسؤوليته على الديون اللاحقة لانضمامه إلا أنه يحتج بهذا الشرط على دائني الشركة غلا إذا تم شهره ليتعرف عليه الغير.
3- مسؤولية الشريك المتنازل عن حصته: قد يتنازل الشريك المتضامن عن حصته لشريك آخر بعد موافقة جميع الشركاء وتؤكد الم 561 ق ت على أن التنازل عن الحصة الخاصة بالشركة لا يتم إلا بموجب عقد رسمي ولا يجوز الاحتجاج به إلا بإتباع جميع إجراءات الشهر وقد ثار التساؤل حول الديون السابقة على شهر التنازل وما إذا كانت تظل عالقة بذمة الشريك المتنازل أم أنه يبرأ منها الأرجح أنه يجب موافقة دائني الشركة على حلول المتنازل إليه محل المتنازل في الالتزام بتلك الديون ويعود السبب في ضرورة موافقة دائني الشركة إلا أن هذه الشركة تقوم على انضمام أفراد تربطهم صلة القرابة أو الصداقة بحيث قامت هذه الرابطة على أساس الثقة بين الشركاء وبالتالي فإدخال شخص غريب يعد خارجا عن إدارة الشركاء عند الاتفاق على إنشاء الشركة .
عدم قابلية الحصص للتداول: يشترط القانون أن لا تمثل حصص الشركاء في سندات قابلة للتداول كما هو الحال في شركة الأمة أو انتقالها للورثة الم 560 ق ت وذلك لأن شخصية المنظم إليها لها وزنها فيطمئن الشريك لوجود الشريك الآخر كما يطمئن الغير في تعامله مع الشريك لكن إذا انضم شريك جديد لا يعرفه الغير فهنا قد يفقد الثقة به ويصعب التعامل معه وإذا كانت هذه القاعدة في شركات الأشخاص إلا أنه يجوز الاتفاق على مخالفتها لأنه ليست من النظام العام فحصة الشريك إذا كانت غير قابلة للتنازل عنها للغير أي للأجنبي عن الشركة فيمكن رغم ذلك التنازل له عن حصته ويشترط في ذلك موافقة جميع الشركاء الم 560 ق ت ونشير إلى أن المشرع التجاري لم يكتف بإجازة التنازل عن الحصة في شركة التضامن لإجماع الشركاء بل تعدى ذلك وأفسح المجال للشركاء كي يتضمن العقد التأسيسي للشركة إنتقال حصة الشريك إلى الورثة في حالة وفاته وإذا رغب الشركاء بالاستمرار في الشركة ولعل المشرع أراج أن يحافظ على هذه الابنية الإقتصادية حتى لا تزول بمجرد وفاة أحد الشركاء هذا من جهة ومن جهة أخرى نلاحظ أن المشرع راعى حماية الورثة القصر وجعل مسؤوليتهم في الشركة مسؤولية محدودة تقدر بحصة مورثهم الم 562/2 ق ت بالتالي نحن أمام شركة تجمع بين نوعين من الشركاء شركاء مسؤولون مسؤولية شخصية وتضامنية وشركاء مسؤولون مسؤولية محدودة طيلة مدة قصرهم كما أجاز القانون أن ينص الشركاء في القانون الأساسي للشركة على استمرارها في حالة إفلاس أحد الشركاء أو فقدانه للأهلية وفي هذه الحالة يتم تعيين حقوق الشريك وتقرير قيمته في يوم اتخاذ قرار عزله من الشركة ويقدر القيمة خبير معتمد يعينه الأطراف أو محمكة الأمور المستعجلة والتي تقع في دائرتها مركز الشركة في حالة إختلاف الأطراف في تعيين الخبير وكل شرط أو إجراء يخالف ذلك لا يحتج به في مواجهة دائني الشركة الم 559 ق ت ونشير في الأخير أ، التنازل عن الحصة لا يسري في مواجهة الغير إلا بعد إتخاذ إجراء الشهر التي تفيد هذا التنازل.
إدارة شركة التضامن.
كيفية تعيين المدير وعزله.
كيفية تعيين المدير: في العقد التأسيسي قد يتفق الشركاء على تعيين المدير سواء من الشركاء أو من الغير فهنا يسمى المدير الاتفاقي ولا يشترط أن يكون له هذه التسمية وقت إبرام العقد بل قد يتم تعيين في وقت لاحق لقيام الشركة وقد لا يتم تعيين المدير في عقد الشركة فيقوم الشركاء عند تعيين الشركة أو بعد ذلك بتعيينه في عقد أو اتفاق مستقل عن عقد تأسيسها وهنا يطلق على المدير تسمية المدير الغير اتفاقي.وتعيين المدير سواء كان اتفاقي أو غير اتفاقي يكون بموافقة جميع الشركاء ما لم يشترط في العقد التأسيسي على خلاف ذلك وقد يرى الشركاء وضع شرط في العقد التأسيسي تحدد به الأغلبية اللازمة لتعيين المدير سواء بأغلبية الشركاء أو بأغلبية الحصص أو بهما معا.
ويرى الفقه أن المدير الاتفاقي يعد بمثابة عضو في جسم الشركة باعتبارها شخصا معنويا بمعنى أنه لا يعبر وكيلا عنها ولا عن الشركاء وإذا كان شريكا وبالتالي لا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء فإذا عزل أو استقال تنحل الشركة ما لم ينص على استمرارها في القانون الأساسي أو يقرر الشركاء الآخرون حل الشركة بالإجماع الم 559/1 ق ت أما المدير الاتفاقي غير الشريك والمدير لا الغير اتفاقي شريكا كان أو من الغير فهو وكيل عن الشركة وتسري عليه أحكام الوكالة.
كيفية عزل المدير: يتضح من نص الم 559 ق ت أن كيفية عزل المدير تتوقف على طريقة تعيينه فإذا تم تعيين المدير في العقد التأسيسي للشركة فإن عزله لا يتم إلا عن طريق إجماع جميع الشركاء على ذلك ويترتب على هذا العزل حل الشركة ما لم ينص العقد التأسيسي للشراكة على استمرارها أو يقرر باقي الشركاء حل الشركة بالإجماع فإذا تم عزل المدير الشريك ينسحب من الشركة وله أن يطلب باستيفاء حقوقه التي تقدر وقت العزل من طرف خبير معتمدي عين من قبل الأطراف وإذا تم عزل المدير الاتفاقي بإجماع الشركاء فإن ذلك يعد تعديلا لعقد الشركة فإذا أراد الشركاء الاستمرار في الشركة وجب تعيين مدير آخر جديد وهو ملزمون بشهر ذلك حتى يمكن الاحتجاج بكل ما يطرأ من تعديل على الشركة وإذا كان المدير الاتفاقي شريك لا يجوز له اعتزال أعمال الإدارة وإلا بموافقة جميع الشركاء ولكن يجوز له ذلك إذالاكانت هناك أسباب قوية يبرر استقالته حالة مرض أو عجز . ويحق لكل شريك أن وجد سببا قانونيا وجديا عزل المدير قضائيا وتختص محكمة الموضوع بالنظر في مسألة العزل التي تكون لها سلطة تقديرية في تقييم الأسباب والأدلة التي تؤدي إلى عزل المدير دون تخضع لرقابة المحكمة العليا فإذا ثبت للمحكمة جدية الأسباب قضت بعزل المدير دون أم يطالب بالتعويض عن العزل. وقد يتم عزل المدير غير الاتفاقي الشريك طبقا لما تضمنه العقد التأسيسي للشركة إن وجدت أحكام خاصة تقضي بذلك وإذا لم توجد فيتم عزله بإجماع الشركاء سواء كانوا يشغلون مناصب في الإدارة أو لا. ويجوز لهذا المدير طبقا لأحكام الوكالة أن يعتزل الإدارة شرط أن يتم ذلك في وقت مناسب وإلا أعتبر مخلا بالتزاماته وإذا أصيبت الشركة بأضرار نتيجة استقالته يلتزم بالتعويض ولا تؤدي استقالة هذه الشريك إلى حل الشركة.
ونصت الم 559/4 على ((يجوز عزل المدير في الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي فان لم يكن ذلك فبقرار صادر من الشركاء بأغلبية الأصوات)) بمعنى أن المدير غير الاتفاقي من الغير يتم عزله طبقا لأحكام القانون الأساسي فإن لم يكن ذلك فبقرار صادر بأغلبية أصوات الشركاء ونلاحظ أن النص العربي سقطت منه كلمة ((غير الشريك)) لأن النص الفرنسي حدد صفة المدير غير الاتفاقي والذي يكون من الغير
ومن نص الم 559/3 يتضح أنه مهما كانت صفة المدير ومهما كانت طريقة تعيينه فإذا تم عزله لسبب غير مشروع يرتب له تعويضا عن الضرر الذي أصابه جراء هذا العزل.
سلطات المدير وحدوده.الأصل أن سلطات المدير تحدد في العقد التأسيس للشركة فيبين له الأعمال التي يستطيع القيام بها بمفرده أو التي يلتزم فيها بأخذ رأي بقية الشركاء أو تلك الأعمال التي يحضر عليه القيام بها أما إذا لم تحدد هذه السلطات فيكون له القيام بجميع أعمال الإدارة التي من شانه تحقيق الغرض من الشركة الم554/1 – 555 ق ت ولا يجوز للشركاء الاعتراض على أعمال المدير طالما باشر سلطاته في حدود أعمال الشركة وبالمقابل لا يجوز له أن يتجاوز هذه الحدود كأن يقوم بالتبرع بأموال الشركة أو يتعاقد مع نفسه باسم الشركة دون ترخيص من الشركاء ويجوز للمدير إنابة غيره للقيام بعمل معين بدلا منه ويكون المدير هنا مسؤولا عن عمل النائب شخصيا أما إذا أذن ذلك العقد التأسيسي دون تعيين شخص النائب فلا يكون المدر مسؤولا وقد أجازت الم 554 ق ت أن تتم إدارة شركة التضامن بأكثر من مدير وذلك انطلاقا من ثلاث فروض:
1- قد ينص العقد التأسيسي على تحديد اختصاصات كل مدير كأن يختص أحدهم بإدارة المصانع وآخر بالمشتريات والمبيعات وآخر بالأمور التقنية والإدارية وهؤلاء يجب أن يقوم كل واحد منهم بهذه الأعمال في حدود اختصاصاته.
2- قد ينص العقد التأسيسي للشركة على الغدارة الجماعية فيجتمع المديرون في مجلس واحد وتتخذ القرارات بالإجماع والأغلبية عن طريق التصويت ويجوز لكل واحد من المدراء أن ينفرد بأعمال الإدارة في حالة الضرورة التي تتطلب الاستعجال كتفويت فرصة ربح أو حادث طارىء قد يؤدي إلى الخسارة.
3- قد يعين العقد التأسيسي المديرون دون تحديد اختصاصات كل منهم فهنا يجوز لكل مدير الإنفراد بأعمال الإدارة ولباقي المديرون الحق في الاعتراض على أعماله قبل إنجازها وهذه المعارضة لها بالنسبة للغير ما لم يثبت أنه كان عالما بها
المواد 554/555 ق ت .
مسؤولية المدير.تترتب على أعمال المدير نوعين من المسؤولية
1/ مسؤولية الشركة عن أعمال المدير أمام الغير: تلتزم الشركة باعتبارها شخص معنوي بجميع الأعمال التي تصدر عن المدير طالما كانت متعلقة بموضوع الشركة وذلك طبقا للم 555/1 ق ت (( تكون الشركة ملزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة وذلك في علاقاتها مع لغير )) وقد نوسع المشرع في مجال هذه المسؤولية وأقر بأنه إذا تجاوز المدير حدود و اختصاصاته تحملت الشركة خطأه في مواجهة الغير حسن النية وبالتالي يكون أثقل كاهل الشركة بتحميلها مسؤولية المدير الذي كان من الأجدر أن يتحمل مسؤولية سلطته أو تجاوزه ذلك يحد من طرف التحايل الذي قد يلجأ إليه لتحقيق مصلحه الشركة. وتسأل الشركة عن أعمال المدير إما مسؤولية عقدية يبرمها المدير باسم الشركة ولحسابها تلزم بها الشركة أما إذا أساء المدير سلطته وأبرم عقد لحساب الشركة و ولكن تم التوقيع عليه باسمه الخاص أقامت قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها على أن العقد تم لمصلحته أما إذا أبرم المدير عقدا لحسابه الخاص ووقع عليه بعنوان الشركة فإن الشركة يكون مسؤولة أمام الغير الذي تعامل مع المدير شريطة أن يكون الغير حسن النية . وقد تسأل الشركة مسؤولية تقصيرية عن الأخطاء التي يرتكبها مدير الشركة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها طالما ترتب عن هذه الأخطاء أضرارا للغير أو بسببها طالما ترتب عن هذه الأخطاء .
2/مسؤولية المدير عن أعماله في مواجهة الشركة: المدير شريكا كان أو من الغير عليه أن يبذل العناية اللازمة لتحقيق الغرض الذي نشأت من أجله الشركة فيكون مسؤولا في مواجهة الشركة تبعا للعقد لذي يربطه بالشركة أو تجاوز حدود ‘اختصاصاته أو تعدى الغرض الذي نشأت من أجله وفي حالة ما إذا تعدد المديرون كانوا مسؤولين بالتضامن قبل الشركة عن أخطائهم كما هو الحال ف تعدد الوكلاء(*) ويلتزم المدير أمام الشركاء بتقديم حساب مدعم بالمستندات عن إرادته حتى يتسنى لهم مباشرة حقهم في الرقابة والذي تقرر بمقتضى الم 558 ق ت (( للشركاء غير المديرون الحق في أن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة في مركز الشركة على سجلات التجارة والحسابات والعقود والفواتير والمراسلات والمحاضر وبوجه عام على كل وثيقة موضوعية بالشركة أو مستلمة منها)).
انقضاء شركة التضامن وتصفيتها.
انقضاء شركة التضامن.
نعني بانقضاء الشركة هو انحلال الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء وتنقضي شركة التضامن بالأسباب التي تنقضي بها الشركات العامة أي كان نوعها كما أنها تنقضي بأسباب خاصة بها .
إن من الأسباب التي تنقضي بها الشركات العامة ما يعود إلى إرادة الشركاء كانقضاء الأجل المحدد لها وقد تنقضي بزوال عنصر أساسي في عقد الشركة كانتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجل تحقيقها أو هلاك مال الشركة أو تأميم الشركة دون دخل إرادة الشركاء وللقاضي أن يقضي بانحلال الشركة إذا ما وجد السبب المشروع لذلك كسوء تفاهم بين الشركاء أو وقوع أزمات اقتصادية تجعل استحالة استمرار نشاط الشركة إلى غير ذلك من أسباب الانقضاء العامة . وأسباب الانقضاء الخاصة بشركة التضامن نعلم أن شركة التضامن تقوم على الثقة المتبادلة بين الشركاء وهذا الاعتبار الشخصي ليس شرط ابتدائي فقط بل هو شرط بقاء أيضا إذ له آثار في إنشاء وتكوين الشركة وبقائها وبالتالي إذا حدث أو أجل بالشخص الشريك حادث من شأنه زوال الاعتبار الشخصي كموته أو فقدانه الأهلية أو منعه من مباشرة المهنة التجارية أو عزل المدير الشريك تنحل الشركة وأسباب الانقضاء ليست من النظام العام إذ يجوز استمرار الشركة إذ نص على ذلك العقد التأسيسي أو إذا قرر الشركاء بإجماع على استمرارها والق الفرنسي جعل الزواج فيما بين المتعاقدين سبب من أسباب الانقضاء لأن شركة التضامن لا تنعقد أصلا فيما بين شخصين تزوج بخلاف ما هو الحال في الق الجزائري.
دراسة الاتفاق على استمرار الشركة رغم وفاة أحد الشركاء: قد يتفق الشركاء على استمرار الشركة في العقد التأسيسي رغم وفاة أحد الشركاء ويأخذ هذا الاتفاق 3 صور:
• الاتفاق على استمرار الشركة فيما بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة ويجوز ذلك في حالة موت أحد الشركاء ويقدر لا قيمة هذا النصيب خبير معتمد ويدفع لهم نقدا ولا يحق لأحدهم أن يطلب بأن يحل محل الشريك المتوفى مورثه.
• الاتفاق على استمرار الشركة فيما بين الباقين على قيد الحياة وجميع ورثة المتوفى يجوز الاتفاق إذا توفي |أحد الشركاء على أن تستمر الشراكة بين الباقين من الشركاء وورثة المتوفى جميعا ونص المشرع في الم 562 بأن الشركة تنقضي بوفاة أحد الشركاء ما لم يكن هناك شرط مخالف في عقد تأسيسها ويعتبر القاصر أو القصر من الورثة في حالة استمرار الشركة غير مسؤولين عن ديونها مدة قصورهم غلا بقد أموال تركة مورثهم.
• الاتفاق على استمرار الشركة فيما بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة وبعض الورثة دون البعض الآخر.
الاتفاق على استمرار الشركة رغم الحجز على احد الشركاء أو إفلاسه أو منعه من مباشرة المهن التجارية أو عزل المدير الشريك: يجوز الاتفاق على استمرار الشركة رغم الحجز على أحد الشركاء حجزا قضائيا لجنونه أو حجزا قانونيا لارتكبه بعض الجرائم أو إفلاسه بسبب مباشرة تجارة مستقلة عن تجارة الشركة أو منعه من ممارسة مهنة التجارة أو عزل المدير إذا كان شريكا معين في العقد الـتأسيسي ويقدر نصيب الشريك المنفصل عن الشركة في أموال الشركة يوم حجزه أو إفلاسه أو منعه من ممارسة المهنة الم 563.وإذا انقضت الشركة لسبب من أسباب الانقضاء الخاصة وجب الشهر هذا الانقضاء حتى يكون الغير على علم به ويتم الشهر بنفس الطرق والإجراءات الخاصة بشهر انعقاد عقد الشركة.
تصفية الشركة.التصفية هي مجموع العمليات اللازمة لتحيد الصافي من أموال الشركة لتوزيعها على الشركاء وتنتهي عند انحلال الشركة صفة المدير في تمثيلها ويحل محله المصفي للقيام بأعمال التصفية وفي جميع الأحوال يؤدي انقضاء الشركة إلى تصفية أموالها وقد ينص العقد التأسيسي لشركة أن يكون مدير الشركة مصفي لها عند انحلالها وإذا لم ينص العقد على ذلك عين المصفي بإجماع من الشركاء أو من قبل المحكمة في حال عدة الإجماع وللمصفي القيام بالتصفية باستيفاء حقوق الشركة والوفاء بما عليها من ديون وبيع موجودات الشركة وبعد الانتهاء من عملية التصفية يلتزم المصفي بتقديم حساب على أعمال التصفية للشركاء وبهذا تقفل التصفية وتنتهي الشخصية المعنوية للشركة وتعتبر الأموال الباقية ملك مشاع بين الشركاء وتتم فسمته فيما بينهم.