1/الانحراف:
التعريف :هو ضد الاستقامة, وهو كل سلوك يخالف به الشخص قيم و معايير المجتمه و يعاديها.
مفهوم العقوبة :هي جزاء دنيوي يلحق من ارتكب جريمة
مفهوم الجريمة: الجريمة من الجرم و هي الدنب و الاثم .
اصطلاحا / هي محظورات نهى عنها الشرع بعقوبة (حد أو قصاص او تعزير)
أقسام العقوبة /
العقوبة في الاسيلام 3 انواع:
الحدود. الالقصاص أو تعازير
1 الحدود
تعريف الحد: هو السد والمنع .
أما اصطلاحا فعو عقوبة مشرعة واجبة لله لا عفو فيها و لا شفاعة .
خصائصها :
لاعفو و لا شفاعة فيها لانها حق الله
لا زيادة ولا نقصان فيهالانها مقدرة
قليلة لانها صارمة وشديدة
فيعا حفظ لمصالح للمصالح الضرورية (النسل ’العرض و المال)
أنواعها:
حد الحرابة -حد الزنى -حد القدف - حد الردة - حد السرقة.
2 التعازير
هو التأديب أما اصطلاحا فهو العقوبة في غير حد أو قصاص يقدر التعزير القاضي أو السلطة أم القانون يختلف باختلاف الجريمة و احوال المجرم.
قد يكون التعزير تانيبا ’تغريما’ سجنا ’نفيا
3القصاص
القصاص من قص أي اتبع الأثر
أما اصطلاحا :هو عقوبة تكون جزاءا بالمثل لمن اعتدى عل النفس كلها (القتل) أو بعضها (الجرح)
القصاص عقوبة خاصة لمكانة النفس في الاسلام وهي خاصة لانها تشبه الحدود في كونها مقدرة شرعا و تشبه التعازير كونها يجوز فيها العفو.